responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 166


وقبل التعرض لذلك نقول :
قال الرازي هنا : إن الناسخ إن كان معلوماً بالتواتر ، فإن مخالفة طائفة من الصحابة وغيرهم ممن سنذكرهم في هذا الكتاب توجب كفرهم ، وخروجهم من الدين .
وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد يلزم جعل المظنون ناسخاً للمقطوع وهو باطل أيضاً [1] .
وذلك يدفع إلى القول ؛ بأن لا ناسخ في البين ، وأن ما يدعونه ناسخاً لا يصلح لذلك . .
لا بد من الإنصاف :
وقبل البدء في الحديث عما يقال من أن زواج المتعة منسوخ ، نود أن نشير بمرارة وأسف إلى أن طريقتنا في الإستدلال تختلف عن طريقة أنصار نسخ هذا التشريع .
إذ إننا حين نأخذ دليل الإباحة من البخاري ومسلم وغيرهما ، ونترك دليل النسخ ، فإنما نتركه لأجل تناقض رواياته ، وضعفها ، ولغير ذلك من أمور كثيرة جداً بيناها في هذا



[1] راجع : التفسير الكبير ج 10 ص 52

166

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست