أحل الله لكم " [1] . أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن ، ولا شئ من الطيبات بحرام ، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي : زواج المتعة من الطيبات ولا شئ من الطيبات بحرام فالنتيجة : لا شئ من زواج المتعة بحرام . فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " والمتعة حلال بنص الآية : ( فما استمتعتم به منهن . . . ) فتثبت حلية زواج المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة . والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى في