responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 39


أحل الله لكم " [1] .
أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن ، ولا شئ من الطيبات بحرام ، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي :
زواج المتعة من الطيبات ولا شئ من الطيبات بحرام فالنتيجة : لا شئ من زواج المتعة بحرام .
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " والمتعة حلال بنص الآية : ( فما استمتعتم به منهن . . . ) فتثبت حلية زواج المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة .
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى في


:
[1] نفس المصدر : ص 140 .

39

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست