responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 36


أقول : إن من ينظر إلى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة ، يأخذه العجب من هذه الفتيا ، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة ، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر ؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها ، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين ، فبماذا يجيب الحاكم العادل ، أيباح الزنا للمضطر ؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه ، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية .
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضا ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء ، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة ، فهو يروي عن " عمران بن الحصين إنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ، ومات ولم ينهنا ، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها " [1] . ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ : " فما استمتعتم به


:
[1] نفس المصدر : ص 17 .

36

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست