إسم الكتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة ( عدد الصفحات : 62)
منهن إلى أجل مسمى . . . وبه قرأ ابن عباس أيضا ، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا . . . وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وذلك أن أصحابه شكوا إليه . . . " [1] . ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وكل ذلك كان متأخرا عن يوم خيبر الذي يدعى فيه النهي . 7 - الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة : وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال : " كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرأون هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) الآية ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له