< فهرس الموضوعات > في فهرست فصول الكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مصارف الخمس وبيان حجية قول الأئمة ( ع ) < / فهرس الموضوعات > من انتسب إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لكان الأولى التعبير بالجمع وانما ذكرنا ذلك تأييدا لما اخترناه غير مستدلين به والذي نعتمد عليه ونحن في غنى من غيره انما هو الاخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام اللَّه عليهم وتمام الكلام في المقام يقع في فصول وخاتمة . الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس الثاني في شرائط وجوبه الثالث في مصارفه وانه إلى من يجب إخراجه الرابع فيمن يجب عليه في ماله ثم الخاتمة في الأنفال . فصل قد عرفت ان العامة لم يوجبوه إلا في غنائم دار الحرب مستدلين عليه بالآية المتقدمة وهي وان كانت واردة في خصوص غزوة بدر ولكنهم تعدوا عنه إلى مطلق الحروب وانما لم يثبتوه في غيره لعدم قيام دليل عندهم عليه واما الإمامية فذهبوا إلى وجوبه في أشياء كثيرة ومنها الغنائم المأخوذة في الحروب واستدلوا على ذلك بالآية وبالأخبار الصادرة عن أئمتهم عليهم السلام . تنبيه زعم شانئي أصحابنا الإمامية أن أخبارهم الصادرة عن أئمتهم لم بنته إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بل هي مقصورة عليهم عليهم السلام بخلاف الأخبار الواردة من طرق العامة فإنها بأسرها تنتهي إليه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو زعم فاسد نشأ من عنادهم لمذهب الإمامية أو من جهلهم بطريقة أهل البيت عليهم السلام وعدم معرفتهم بهم ( ع ) فإنهم ( ع ) تراجمة الوحي والتنزيل لا يعلم الكتاب بما فيه من التنزيل والتأويل الأهم « ع » وهم أبواب مدينة