responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 45


كنت غنيا فتصدق بالكل فهذه الروايات تدل بمجموعها على وجوب التعريف سنة وان له بعد ذلك أن يجعلها في سبيل ما له أو يتصدق بها عن مالكها وانه على أيّ تقدير يضمن لمالكها لو جاء وطالبه بها إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام . نعم هناك روايات أخرى تدل بظاهرها على عدم جواز التصرف في اللقطة مثل ما رواه الصدوق [1] بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال لا يأكل من الضالة إلا الضالون . وقال أيضا وفي رواية مسعدة بن زياد [2] عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه ( ع ) أن عليا عليه السّلام قال إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم ( النار خ ل ) وقال أيضا [3] وسأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى فقال نعم قال وكان على بن الحسين عليه السّلام يقول هي لأهلها أي لا تمسوها . فهذه بظاهرها تدل على حرمة التصرف في اللقطة والجمع بينها وبين ما دل على الجواز يقتضي حملها على الكراهة [4]



[1] ( فقيه ص 388 باب اللقطة والضالة رواية 1 وروى بهذا السند ما يدل على الجواز رواية 10 ص 389 . ( روى في التهذيب هكذا عن وهب عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس وقال لا يأكل الضالة إلا الضالون ) .
[2] ( فقيه ص 388 باب اللقطة والضالة رواية 2 )
[3] ( فقيه ص 388 باب اللقطة رواية 3 )
[4] أقول ( وربما يشعر بالكراهة ما في رواية الشاة وما أحب أن أمسها بعد أن حكم بجواز تملك الواجد لها وهو شاهد قوى على الجمع المذكور بحمل الناهية على الكراهة ويشهد به أيضا ما رواه الصدوق بقوله وقال الصادق ( ع ) أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه فإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفها فان وجدت في الحرم دينارا مطلقا ؟ ؟ ؟ فهو لك لا تعرفه فان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة وان وجدت لقطة في دار وهي عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها ( فهذه الرواية كالصريحة في جواز أخذ اللقطة على كراهية ويمكن أيضا حمل الأخبار الناهية على التصرف قبل التعريف مع إبقائها على ظاهرها وهو الحرمة ( المؤلف )

45

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست