responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 42


أيضا قال مالك وله بطنه وعائه وخفه حذائه وكرشه سقاية خلّ عنه ففي هذه الرواية فصل عليه السّلام بين الشاة الضال والبعير الضال فحكم بجواز التملك في الأول فإن الشاة الضال في الفلاة مع عدم وجود راعيها أما أن يأكلها الذئب أو يأخذها شخص آخر غير من وجدها أولا أو يتملكها من وجدها أولا وأما وصولها بيد مالكها فبعيد فيكون من وجدها أولا أولى بتملكه نعم قوله عليه السّلام وما أحب أن أمسها يشعر بل يدل على كراهية تملكها .
واما البعير الضال فلما كان أقوى من الشاة في القوى الطبيعية وأقدر منها على الذب عن نفسه عند ظهور العدو عليه وكان مع ذلك يدخر من الطعام والشراب ما يمكنه أن يديم حياته أياما وليالي وان لم يجد شيئا من ذلك فيقرب احتمال وصوله إلى مالكه ومن ثم حكم عليه السّلام بعدم تعرض الواجد له إياه وأن يخليه بحاله لعله يصل إلى مالكه .
ومنها ما رواه أيضا [1] بقوله وروى عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال سألته عليه السّلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به فوقّع عليه السّلام عرفها البائع فان لم يعرفها فالشئ لك رزقك اللَّه تعالى إياه فحكم عليه السّلام في هذه الرواية بوجوب تعريف ما يجده الإنسان في جوف دابة من كان مالكا له وان كان منتقلا إلى الواجد بالبيع ونحوه فان من القريب أن يكون هو ملكا لما لك الدابة وقد



[1] ( فقيه ص 389 باب اللقطة والضالة رواية 14 ) . رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال كتبت إلى الرجل الحديث ص 117 .

42

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست