responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 39


حقه فان عرفه أداه إليه والا حكم بجواز تملكه له حتى لا يتعطل المال وأما تخصيص الواجد من بين سائر الناس لأنه بوجدان المال يكون أحق به من غير مالكه فهو مقدم على غيره فلا يجوز لغيره مزاحمته . ثم ان المال الذي يجده الإنسان وكان مما يحتمل سبق يد مالك محترم عليه أما أن يكون بعد تعريفه في مظان الظفر بمالكه مع عدم الظفر به بحيث يطمئن النفس بعدم الظفر به أو بل يحصل الظن بعدم حياته فيجوز له حينئذ تملكه وجعله في سبيل غيره مما يملكه فيكون علاقة مالكه السابق منقطعا عنه قهرا وهذا مثل الكنز إذا وجد في أرض أو دار لمسلم فيعرفه لمالك الدار سواء كان ملكا له فعلا أو قد انتقل إلى الواجد لسبق يده عليه فان عرفه فهو له وإلا تملكه الواجد والوجه في ذلك ان الكنز مال يضعه مالكه تحت الأرض اختيارا ليكون مستورا عن أعين الناظرين يمكنه التصرف فيه متى احتاج إليه والغالب في مثله لو لم يخرجه مالكه الدافن له أن لا يظفر به أحد غيره بل يبقى تحت الأرض بحاله فلو صادف ان اطلع عليه أحد فذلك بعد مضى زمان بعيد لا محالة ومعه يحصل الظن بعدم حيوة مالكه . وأما أن يكون بعد تعريفه وعدم الظفر بمالكه يبقى في نفس الواجد رجاء الظفر بمالكه فهو ظان بحيوته وإمكان إيصال ماله إليه وهذا مثل اللقطة فإنه مال ضاع في يد مالكه من دون اختياره بأن القى من يده ولم يلتفت أو جعله في مكان فنسيه ولم يأخذه منه أو كان عبدا أو حيوانا له وفلت من يده إلي غير ذلك من وجوه ضلال المال والغالب في مثل ذلك أن يكون الضال ملقى على وجه الأرض بحيث يتطلع عليه عابر السبيل بأدنى توجه فلا ينقضي من زمان فقده من يد مالكه إلى زمان وصوله إلى يد واجده إلا زمان يسير

39

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست