responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 34


في عصرنا ثانيهما انه حكم فيما لو وجد في الأراضي المباحة أو المفتوحة عنوة أي التي لم يكن ملكا لشخص خاص مع عدم وجود أثر الإسلام عليه بكونه في حكم اللقطة وجه الاشكال أنه يجب في اللقطة ان كان زائدا على الدرهم تعريفه سنة فان ظفر بمالكه أداه إليه والا فأما أن يجعله أمانة في يده كي يؤده إلى مالكه لو ظفر به وعليه فلو فقد تحت يده من غير تقصير منه لم يكن ضامنا ومع التقصير يكون ضامنا وأما أن يتصدق به عن قبل مالكه فلو ظفر به وقبل التصدق وقع عنه والا وجب على الواجد رد مثله أو قيمته إليه ويقع التصدق عن الواجد حينئذ واما أن يجعله في سبيل ملكه كسائر أملاكه فيتخذه ملكا لنفسه وعليه أيضا يجب رده إلى مالكه ان ظفر به مع بقائه ومع التلف يضمنه مع التقصير ولا بدونه ولا يجب الخمس على التقادير الثلاثة ولكن اجراء هذه الأحكام في باب الكنز كما يظهر من كلامه بعيد ويتوقف بيانه على مقدمة وهي ان الكنز لم يذكر في رواية مستقلا إلا في رواية عبد المطلب عليه السّلام واما في غيرها وهي العمدة ذكر مع غيره مما يتعلق به الخمس مثل رواية الصدوق وغيرها فإنها تشتمل على المعادن والغوص والغنيمة ثم أن تحصيل المال من هذه الطرق طريق عقلائي يجرى عليه العقلاء خلفا عن سلف فإنهم متى ظفروا بما في جوف المعادن والأراضي من الذخائر أو بما تحت البحار وأعماقها من اللئالي أو بما في أيدي أعدائهم عند الظفر عليهم تملكوها فهذه الوجوه نحو اكتساب معمول بينهم متداول لديهم كما هو كذلك في البيع والشراء وسائر وجوه المعاملات .
وبالجملة فإن الشارع لم يجعل شيئا من هذه الوجوه طريقا إلى

34

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست