responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 23


البالغة حد النصاب هو الخارج من المعدن فهو الموضوع لوجوب إخراج الخمس على تقدير بلوغه حد النصاب دون المادة المتهيئة بعد الخروج بعمل صناعي بها بلغ حده ومنه يظهر حكم ما إذا لم يكن الخارج بالغا حد النصاب ولكن بلغ ثمنه بالاتجار حده فان الدليل بعينه جار هيهنا أيضا الخامس هل يعتبر في تعلق الخمس بالمعادن استخراجها من محلها المتكون فيه فيجب الخمس على من أخرجها سواء كان ذلك بفعله أو بفعل وكيله أو المأذون من قبله أو بفعل غاصب بان استخرجه غصبا ثم استنقذه المالك من يده أم لا بل يكفي في تعلق الخمس بها مجرد تملكها على وجه شرعي مطلقا وان كان بوجدانها وهي مطروحة على وجه الأرض فحازها واجدها وقصد تملكها سواء كان بروزها من الأرض بفعل إنسان أو حيوان أو بنزول مطر أو بجري ريح عاصف أو بغير ذلك .
ربما يقال باعتبار الاستخراج ونسبه إلى كاشف الغطاء تلميذه في الجواهر قدس سرهما بقوله وفي كشف الأستار لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس ولعله لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج وان كان للنظر فيه مجال ( انتهى ما في الجواهر ) .
فنقول الأرض المشتملة على المعدن أما أن تكون من الأنفال وأما أن تكون من الأراضي المفتوحة عنوة وأما أن تكون ملكا لشخص خاص وعلى الأخير فأما أن يكون قد اخرج المعدن منها مالكها بالمباشرة أو بالتسبيب بفعل الغير أو أخرجه غاصب ثم استنقذه المالك من يده فلا إشكال في وجوب الخمس على المالك في جميع هذه الصور لصدق الإخراج مع استناده إلى المالك في صورتي المباشرة والتسبيب وصدقة أيضا من دون استناده إلى المالك في صورة الغصب فهو أيضا معدن مستخرج ولكن لما لم يعتن الشارع بفعل الغاصب فهو لا محالة ملك لمالك

23

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست