responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 22


فيعتبر بلوغه حد النصاب في كل دفعة أم يفصل بين وقوع الاعراض عن الإخراج بين الدفعات وعدمه فليحق بدفعة واحدة في الثاني دون الأول وجوه أقواها الإلحاق مطلقا فإنه لما بلغ مجموع الدفعات حد النصاب يصدق ان ما أخرجه من المعدن بلغ حد النصاب وان لم يكن كل دفعة كذلك ولا فرق في هذا الصدق بين وقوع الاعراض بينها وعدمه الثاني إذا كان المستخرج أكثر من واحد بان اشتركوا في ذلك فهل يلاحظ سهم الجميع وهو مجموع ما اخرج من المعدن باشتراكهم فيكفي بلوغ المجموع حد النصاب وان لم يبلغه سهم كل واحد أم يلاحظ سهم كل واحد منهم على حده مقتضى ظاهر قوله عليه السّلام عما اخرج من المعدن أو عما اخرج المعدن هو الأول حيث جعل الملاك فيه ما يخرج من المعدن وان اعتبار النصاب بالخارج دون المخرج ( بالكسر ) ولكن التأمل يقضى بالثاني فإن الحكم متوجه إلى الافراد فالمعتبر بلوغ سهم كل واحد منهم حد النصاب وهو المتبادر لدى العرف وان كان الأول أحوط الثالث إذا كان المستخرج واحدا من معدن واحد وكانت الأجناس متعددة كأن استخرج شخص واحد ذهبا وفضة وملحا وغير ذلك فهل يلاحظ المجموع أم كل جنس على حده الظاهر اعتبار المجموع وهو المستفاد من قوله عليه السّلام عما اخرج من المعدن كما تقدم ولم يتعدد المستخرج هنا حتى يقال بان اعتبار سهم كل واحد أظهر بخلاف الفرع المتقدم .
الرابع لو لم يكن الخارج من المعدن بالغا حد النصاب ولكن عمل فيه عملا زادت به قيمته حتى بلغ حد النصاب فله حينئذ مادة لم يبلغ بها حد النصاب وهيئة بها بلغ حده فهل تلاحظ المادة حتى يقال بعدم تعلق الخمس به أم الهيئة المتحصلة بالصناعة فيتعلق الأقوى هو الأول لأن المادة الغير

22

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست