بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل اللَّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الذين ذكرهم اللَّه فقال وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم من هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بنى هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأن اللَّه يقول ادعوهم لا بأيهم إلى ان قال وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وولى الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الا وقد استغنى فلا فقير ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما عليهم وهذه الرواية أيضا مشتملة بطولها على ما نحن بصدده دالة على تمام المذهب هنا وعلى جهات أخرى مثل اشتراط كون الانتساب إلى هاشم من طرف الأب فلا يكفى الانتساب إليه من طرف الأُم فقط وسنتعرض له إنشاء اللَّه تعالى وعلى علل بعض أحكام الخمس ومنها رواية [1] أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام قال سئل عن قول اللَّه عز وجل : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى » فقيل له فما كان للَّه
[1] ( وسائل أبواب قسمة الخمس باب 1 رواية 6 عن الكليني )