المساكين ثم قال فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمّد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ وهذه الرواية أيضا تدل على تمام المذهب مع اشتمالها على بيان علة الحكم وبعض اللطائف المستفادة من الآية ثم ان جعفر بن محمّد بن مسرور هو قولويه والريان بن الصلت الراوي عن الرضا عليه السّلام هو من الطبقة السادسة . ومنها [1] رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللَّه له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم للَّه وسهم لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللَّه وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة ) إلى أن قال وإنما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللَّه لهم لقرابتهم برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وكرامة من اللَّه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا
[1] ( وسائل أبواب قسمة الخمس باب 1 رواية 8 عن الكليني )