إسم الكتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل ( عدد الصفحات : 149)
بين الميراث يصيبه أو التجارة يتجر بها أو شيء يعطى وان كان الإمام ( ع ) لمكان خلقه الشريف لم يرد عليه بفساد حمله بل أجاب عما حمل عليه الذي يليق بالشيعة أن يسئل عنه وكيف كان فقد تقدم ان ليس في هذه الرواية لفظة الخمس لا في السؤال ولا في الجواب نعم على تقدير صحة توجيه السؤال يمكن أن يكون قد وصل إليه أموال للإمام عليه السّلام من السبايا وغيرها فسيلة ( ع ) أن يجعله في حل منها حتى يجوز له وطي الإماء والتصرف في الأموال فحلل له ذلك بل أخبر ان ذلك حلال لجميع الشيعة الشاهد منهم والغائب والحي منهم والميت وما توالد منهم إلى يوم القيمة فلا تكون الرواية ( ح ) دليلا على تحليل ما يكتسبه الإنسان مما يتعلق به الخمس نعم لو حملت على إرادة التحليل فيما يكتسب من الأرباح وغيرها مما يتعلق به الخمس لكان عاما بحسب الأزمنة والأشخاص ولا تقبل التقييد من هذه الجهة أيضا الا ان حملها على إرادة تحليل مطلق ما يتعلق به الخمس بعيد جدا هذا كله مضافا إلى إمكان منع كون السؤال عما يتعلق به الخمس رأسا بل من الممكن أن يكون سؤالا عن نفس اشتراء الخادم وتزويج المرية وإصابة الميراث وقبول العطايا بمعنى انه هل يجوز له هذه الأمور أم لا فأجاب عليه السّلام بجواز مثل ذلك وعليه فلا تكون الرواية مربوطا بباب الخمس أصلا بل تكون أجنبيا عنه فيجب إخراجها من الأبواب التي عقدها في الوسائل من أبواب الخمس . ولها نظائر كثيرة قد ذكرها في الوسائل في باب التحليل من أبواب الخمس مع كونها خارجة من سلك اخبار الخمس رأسا فضلا عن دلالتها على تحليله فيجب التعرض لها هيهنا دفعا لتوهم كونها من