responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 73


من بيده بان لم يقع التبادل بين مالكين فلا محالة يكون تصدقا عنه قهرا كما عرفت فلا يجوز صرفه في بني هاشم بخلاف ما لو وقع بعنوان الخمس المعهود فإنه عليه يكون خمسا متعلقا بالمال المختلط فيجب على مالك المال المختلط إخراج خمسه كما يتعلق بالمعدن تارة وبالغنيمة أخرى فيجب على مالكهما إخراج خمسهما والحاصل ان صاحب المال المختلط هو الذي يجب عليه إخراج خمس ماله ولازمه أن ينتقل مال المالك الأول إلى من بيده المال المختلط حتى يصح خروجه من كيسه بعنوان الخمس فيصح صرفه في بني هاشم وهذا معنى لزوم تبادل المالكين على تقدير حمل الروايات على إرادة الخمس المصطلح وعدم لزومه على تقدير إرادة التصدق وإذ تبين هذا فنقول ان غاية ما يستفاد من تعليل وجوب إخراج الخمس من المال المختلط بقوله عليه السّلام فان اللَّه تعالى قد رضى من المال بالخمس أو بقوله فان اللَّه رضى من الأشياء بالخمس أنه يجوز لمالك المختلط إخراج خمس ماله عن مالكه المجهول تصدقا عنه إذ لا يمكنه إيصاله إليه وانه لا يجب عليه التصدق عنه أزيد من الخمس وانه لو بقي عنده بعد إخراج الخمس شيء من مال المالك المجهول كان معفوا عنه فان اللَّه تعالى رضى بالخمس عن الزائد فالرضي من اللَّه تعالى انما تعلق بردّ خمس ماله المختلط إلى المالك المجهول بالتصدق عنه وان كان ماله زائدا على الخمس واقعا لا انه تعلق بإخراج الخمس المصطلح من ماله المختلط والحاصل انه لا يستفاد من تعلق رضى اللَّه بالخمس تبادل المالكين حتى يدل على إرادة الخمس المصطلح وانما المستفاد منه وجوب التصدق بخمس ماله عن المالك المجهول من دون استلزام التبادل بين المالكين وهذا على ما اخترناه دليل قوى ومعه لا

73

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست