responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 96

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


ما أردتم وأحببتم بالمعنى المتقدم ، وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها جزء الصلاة وتبطل الصلاة بتركها عمدا كالتعبير بالركوع والسجود عنها .
قال في مجمع البيان هو قول أكثر المفسرين كما أن المراد بقم الليل صلاة الليل بإجماع المفسرين إلا أبا مسلم فإنه قال : المراد قراءة القرآن في الليل فكأنه يريد الإشارة إلى أن من يقول بأن الليل هو الصلاة فيه ، فينبغي أن يقول المراد بفاقرؤا هو صلاة الليل ، وقال فيه أيضا : والظاهر أن معنى ما تيسر مقدار ما أردتم وأحببتم وهو ظاهر بقرينة إرادة التخفيف ولأنه المتبادر من هذه العبارة ولهذا لو قيل : أعط السائل ما تيسر ونحوه لا يفهم المخاطب إلا ذلك ، فقد ظهر أن لا يمكن الاستدلال بنحوه على وجوب السورة على ما هو المشهور كما أشرت إليه في محله فتذكر .
وأشار إلى أعذار أخر للتخفيف بقوله " علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " كأن المراد بالضرب في الأرض السفر للتجارة ونحوها مما يحصل به المال ، أو لتحصيل العلم أو الحج أو الزيارات أو صلة الرحم ، وكلما كان لله تعالى من المشي والسفر في الأرض .
وقد وردت روايات كثيرة في الترغيب على التجارة من طريق العامة والخاصة مذكورة في محلها قال في مجمع البيان : قال عبد الله بن مسعود " أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه ، كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ وآخرون يضربون في الأرض " الآية [1] .
" وآخرون يقاتلون في سبيل الله " هذا عذر آخر فإن المقاتلة تمنع من الصلاة بالليل ، فالكل عذر للتخفيف ، ولهذا رتب عليه التخفيف وقال تعالى " فاقرؤا ما تيسر منه " أي من القرآن تأكيدا للحكم المتقدم ، وعلى كل تقدير لا ينبغي الترك بالكلية فيمكن الاستدلال بهذه الآيات على وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله والاستحباب على أمته في الجملة ، سواء كان في كل الليل أو بعضه ، ولا ينبغي الأقل



[1] مجمع البيان ج 10 ص 382 .

96

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست