responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 87

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض [1] .
ولا يخفى ما فيه فإن ما ذكره برهان لا قياس ، وإن البرهان من العقل والنقل كتابا وسنة كما نقله ، ومثله قوله تعالى " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة [2] " فإنها تدل على إن صلوات الله على من يقول هذا بعد المصيبة ، ولا شك في صدوره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضا ، فإذا ثبت لهم الصلاة من الله فيجوز القول بذلك لهم ، وهو ظاهر اقتضى جوازه مطلقا ، بل الانفراد بخصوصه فلا مجال للتفصيل ، ولا ينبغي جعله شعارا له أيضا صلى الله عليه وآله ولا ذلك مانعا ، مع أنه لا معنى للحكم بكراهة ما ثبت بالبرهان العقلي والنقلي كتابا وسنة من الترغيب والتحريض بالأمر به ، وإنما صار ذلك شعارا له أيضا صلى الله عليه وآله بسبب جعلهم ذلك له صلى الله عليه وآله ومنعهم لغيره صلى الله عليه وآله .
ومع أن كون أهل بيته مثله في هذه الحال مما لا قصور فيه ، كما هو عند الاجتماع ، وإنما صار ذلك شعار الرفضة ، لأنهم فعلوا ذلك ، وتركه غيرهم بغير وجه وإلا فهو مقتضى البرهان ، ومع ذلك لا يستلزم كونه شعارا لهم ، ومتداولا بينهم تركه وإلا يلزم ترك العبادات كذلك فإنها شعارهم ، وبالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة ، بسبب أن جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنة والعبادة ، فإن ذلك تعصب وعناد محض ، و [ ليس ] فيه تقرب إلى الله تعالى وطلب لمرضاته وعمل لله تعالى ، وهو ظاهر ، ولا يناسب من العلماء العمل إلا لله .
ولهم أمثال ذلك كثيرة ، مثل ما ورد في تسنيم القبور أن المستحب هو التسطيح ، ولكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه ، وكذلك في التختم باليمين



[1] تفسير الكشاف ج 2 ص 549 .
[2] البقرة : 157 .

87

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست