نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 86
أخبرتكم به ، إن الله وكل بي ملكين ، فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي على إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي على إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين [1] ومنهم من قال : يجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرة ، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار انتهى . والأخبار من طرقنا أيضا مثل الأول موجودة مع صحة بعضها ، ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط ، واختار في كنز العرفان [2] الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيار الكشاف ، ونقل عن ابن بابويه ، وأنت تعلم أنه لم يفهم اختياره ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا ، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب ، إذا تخللت ، وإلا فلا ، ولعل دليل عدم الوجوب الأصل والشهرة المستندان إلى عدم تعليمه صلى الله عليه وآله ؟ للمؤذنين ، و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم ، كما يفعلون الآن ، ولو كان لنقل فتأمل . ثم قال في الكشاف : فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره صلى الله عليه وآله قلت القياس يقتضي جواز الصلاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : " هو الذي يصلي عليكم و ملائكته [3] " وقوله " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [4] " وقوله صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي أوفى [5] ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد
[1] كما في الدر المنثور ج 5 ص 218 . من حديث الحسن بن علي عليهما السلام . [2] كنز العرفان ج 1 ص 133 . [3] الأحزاب : 43 . [4] براءة : 103 . [5] راجع سنن أبي داود ج 1 ص 368 .
86
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 86