responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 688


ففيه كمال المبالغة في المنافاة بين الايمان و [ إرادة ] التحاكم إلى الطاغوت .
وقد اختلف في معنى الطاغوت قال في مجمع البيان وروى أصحابنا عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام أن المعني بالطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق ، ويريدون مفعول ثان لألم تر ، ويحتمل كونه حالا " ولم تر " بمعنى لم تنظر " وقد أمروا " جملة حالية فالآية دالة على تحريم التحاكم بل كفره وكأنه يريد مع اعتقاد الحقية والعلم بتحريمه إلى حكام الجور الذين لا يجوز لهم الحكم سواء كان جاهلا أو عالما وفاسقا ، مؤمنا أو مخالفا يحكم له أو عليه ، أخذ أو لم يأخذ بل بمجرد التحاكم والحكم ، سواء كان موافقا لنفس الأمر أم لا ، ويدل عليه الأخبار أيضا فليطلب من موضعه .
ولا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر يكون مثل التحاكم إلى الطاغوت ولا يكون مخصوصا باثبات الحكم لوجود المعنى ، وإن كانت الآية مخصوصة به ، وله مزيد قبح فإنه يرى أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلى الله عليه وآله وأنه حق [ التحاكم ] والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به .
وقد استثنى أكثر الأصحاب من ذلك صورة التعذر بأن يكون الحق ثابتا بينه وبين الله ، ولا يمكن أخذه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت وكأنه للشهرة ، ودليل العقل والرواية ، ولكن الاحتياط في عدم ذلك للخلاف وعدم حجية الشهرة وعدم استقلال العقل ، وظهور الرواية ، واحتمال اختصاص ذلك بعدم الحاكم بالحق مع إمكان الاثبات لو كان ، كا يشعر به بعض العبارات ، وأما إذا كان الحاكم موجودا بعيدا أو قريبا ولا يمكن الاثبات لعدم البينة ونحو ذلك ، ويكون منكرا فلا ، وإلا انتفى فائدة التحاكم إلى الحق ونصب الحاكم ، فيكون لكل ذي حق أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه ، وبالظالم ، وهو مشكل إذا كان المال أمرا كليا غير معين ، كيف يجوز أخذه من المدعي عليه ، بغير رضاه ، وبغير الثبوت عليه شرعا نعم لو كان عينا موجودة يمكن جواز أخذها له إن أمكن بغير مفسدة ويتحرى ما هو الأقل مفسدة فتأمل .

688

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست