responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 676


لا يجزي في كفارة القتل الطفل ولا الكافر عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن وقتادة وقيل يجزي كل رقبة ولدت على الاسلام عن عطا والأول أقوى لأن لفظ الرقبة لا يطلق إلا على البالغ الملتزم للفرائض إلا أن من ولد بين مؤمنين فلا خلاف أنه يحكم له بالايمان .
وهذا الكلام يشم منه رائحة التنافي ، وأن العمل شرط في صدق الايمان وأن مراده بالمؤمن المسلم فتأمل فيه ، والظاهر أن المراد بالمؤمن هنا من يصدق عليه المسلم ولو حكما للأصل وللصدق لغة وعرفا عاما وشرعا ولقوله بعده " فإن كان من قوم " الآية فيكفي المسلم البالغ مطلقا والحاصل من مسلم وإن كان أحد أبويه كافرا كما هو مصرح في شرح الارشاد وغيره لما مر .
" ودية مسلمة إلى أهله " أي ويلزم بالقتل ويجب به حق آخر غير حق الله أي عتق الرقبة ، وهو دية يجب تسليمها إلى أهل المقتول ووارثه وهذا أولى من تقدير " عليه " لقلة التأويل في اللزوم على العاقلة ، فهو مؤيد لتقدير مثل يلزم في الأول وظاهر الآية والعقل لزومها على القاتل إلا أن النص والاجماع حملها على العاقلة وتفصيل مقدار الدية وأنه في كم يؤدي وأنها على العاقلة ، ومن العاقلة وأن من يرثها يطلب من الفقه .
" إلا أن يصدقوا " يعني إلا أن يتصدق أهل المقتول بالدية على من يجب عليه من العاقلة استثناء من التسليم الواجب على كل حال الذي يدل عليه مسلمة واللزوم المقدر الذي هو متعلق الدية فإن التقدير يلزم به الدية أو عليه كما مر ، فهو منصوب على الحال من الفاعل أو الأهل أو الظرف ويعلم منه إطلاق التصدق على إبراء ما في الذمة وصحته به ، والعفو فليس بمخصوص بالعين فيصدق التصدق في العين والدين كما يدل عليه أيضا قوله تعالى " وأن تصدقوا خير لكم " وما روي عنه صلى الله عليه وآله كل معروف صدقة ، وقيل في التعبير بالتصدق حث على العفو فإن ثواب التصدق كثير ، ومعلوم ومعروف .

676

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست