responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 675


أي إلا لخطأ بأن قصد مثلا بسهمه صيدا فقتل به مؤمنا وبالجملة أن لا يقصد القتل بفعله الذي ترتب عليه القتل ولم يكن يترتب عليه القتل فهو مفعول له ، أو في حال من الحالات إلا حال كونه خطأ فهو حال أو ظرف أو قتلا خطأ ، فهو صفة مفعول مطلق محذوف أو قتل خطأ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والاستثناء متصل على التقادير .
قال البيضاوي وقيل " ما كان " نفي في معنى النهي والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر ، ويحتمل حينئذ الاتصال أي يحرم قتل المؤمن مطلقا إلا خطأ وفي الكشاف مفعول له أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده ، وفيه تأمل فإن معناه ينبغي قتل المؤمن خطأ .
قال في مجمع البيان : أجمع المحققون من النحويين على أن قوله " إلا خطأ " استثناء منقطع من الأول على معنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا أن يخطأ المؤمن إلى قوله : فمعنى الآية على ما وصفناه ليس من صفة المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وعلى هذا فالاستثناء متصل ومن قال منقطع قال قد تم الكلام عند قوله أن يقتل مؤمنا ثم قال فإن كان القتل خطأ فحكمه كذا ، وإنما لم يحمل قوله " إلا خطأ " على حقيقة الاستثناء لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطأ أو إباحته ولا يجوز واحد منهما ، والخطأ هو أن تريد شيئا فتصيب غيره الخ وفيه تأمل .
" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " أي فيلزمه أو فعليه أو فالواجب فهو إما فاعل أو مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف ، والمراد بالرقبة هو الرق والمملوك مطلقا وتوصيفه بالمؤمن يخرج غيره كأنه الذي يطلق عليه في الشرع ذلك ومن يكون بحكمه فلا يبعد إجزاء المولود من المؤمنين بل من مؤمن وغيره أيضا لأنه بحكم المؤمن شرعا إلا على تقدير اشتراط البلوغ ، والظاهر أنه لا يشترط ولا فعل الصلاة والصوم ، والمراد بالمؤمن هو المسلم عند الجمهور ، ويحتمل كونه بالمعنى الخاص عند الأصحاب وتمام تحقيقه في الفقه .
قال في مجمع البيان : الرقبة المؤمنة هي البالغة التي آمنت وصلت وصامت

675

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست