نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 670
مقام فاعل " عفي " و " فاتباع " مبتدأ وخبره محذوف أي فعليه اتباع أو فالواجب عليه اتباع ، أو خبر مبتدأ محذوف أي فحكمه اتباع ، أو فاعل فعل مقدر أي فليكن اتباع والجملة خبر " من " والفاء يصح لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، و الظاهر أن ضمير إليه راجع إلى " من " وهذا يدل على أن الاتباع والأداء كلاهما حال المفعول له ووصف له ، وهو ولي الدم كما مر في التأويل الأخير ، وعلى الأول يحتاج إلى التقدير أي فعلى عافي من عفي له اتباع وعليه أداء إلى ذلك العافي فضمير إليه أيضا للعافي المعلوم من عفي وهو أيضا خلاف الظاهر ، وموجب للتفكيك ويكون " وأداء إليه " عطف الجملة على الجملة ، لا عطف المفرد على المفرد ، وإن صح ذلك أيضا على الاجمال كما مر فتأمل . و " ذلك " مبتدأ و " تخفيف " خبره و " رحمة " عطف على تخفيف و " فمن " أيضا موصولة مبتدأ والجملة صلته ، وعايده ضمير اعتدى و " عذاب " مبتدأ و " أليم " صفته و " له " متعلق بمقدر خبره ، والجملة خبر " من " وصحت الفاء لتضمن معنى الشرط كما مر . ثم اعلم أن ظاهر الآية الشريفة كون القصاص وحده هو موجب القتل ، حيث اقتصر عليه ، والغير وهو الدية منفي بالأصل ، وإن سلم أن الوجوب المستفاد من كتب أعم من التخييري والعيني ، وأنه ليس بمتبادر ، وأن التخيير ليس بنسخ للواجب العيني ، مع وجود شرائطه ، فهو متعين في الآية لأن وجوب القصاص منصوص والغير منفي بالأصل ، والتخيير ليس بنسخ له ولو وجد ، لأنه كان ثابتا بأصل عدم الغير ، والنسخ إنما يكون لحكم شرعي فكأن هذا معنى احتجاج الحنفية بها على أن مقتضى العمد هو القود ، فلا يرد عليهم قول البيضاوي : وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه ، أنه وجب ، وكتب . ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس بنسخ لوجوبه . وأن ظاهرها وجوب التماثل في القصاص ، يعني إنما يجب القصاص إذا كان القاتل والمقتول متساويين في الحرية والعبدية ، والذكورة والأنوثة بمفهومها ، و
670
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 670