responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 668


فيفهم كمال الاهتمام بأخوة الايمان .
قال في الكشاف وتفسير القاضي ومجمع البيان وفي قوله " شئ " دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى سقط القود ، لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض والله تعالى قال " فمن عفي له من أخيه شئ " الآية والضمير في " له " و " في أخيه " كلاهما يرجعان إلى " من " وهو القاتل أي من ترك له القتل ورضي عنه بالدية ، هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد ، ولم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم أن المراد به من له القصاص المطالبة وهو ولي الدم .
وأنت تعلم أن عفو بعض الورثة لا يسقط القود الثابت لباقي الورثة على ما هو في كتب الأصحاب وادعى الاجماع عليه الشهيد الثاني في شرح الشرايع ولا دلالة في الآية عليه ، إذ معناها الله يعلم أن ليس من العافي إلا الاتباع ، ومن المعفو له إلا الأداء بالإحسان ، ولا يفهم منه حكم غير العافي ، فما كان له باق غير ساقط وهو ظاهر وقال في الكشاف والقاضي أن عفى الشئ بمعنى تركه ، حتى يكون شئ مفعولا به له ، لما جاء في اللغة ، إذ لا يقال عفاه بل أعفاه فهو لازم ، فالمعنى من عفي له من جهة أخيه شئ من العفو ، فالشئ مفعول مطلق .
ثم قال في مجمع البيان : والقول الآخر أن المراد بقوله " فمن عفي له " ولي الدم ، والهاء في " له " و " أخيه " يرجع إليه ، وتقديره فمن بذل له من أخيه يعني أخ الولي ، وهو المقتول الدية ، ويكون العافي معطى المال ذكر ذلك عن مالك ومن نصر هذا القول قال : إن لفظ شئ منكر ، والقود معلوم ، فلا يجوز الكناية عنه بلفظ المنكر ، إلى قوله وهذا ضعيف ، والقول الأول أظهر وقد ذكرنا القول في تنكير شئ هذا .
وقد عرفت أنه غير منطبق على كلام الأصحاب إذ المشهور عندهم جواز القود للبعض مع رضا البعض بالدية والعفو فيؤدي حصص الباقين ، نعم نقل في الاسقاط رواية والعمل بها والقائل غير معلوم ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن كل العفو وبعضه مساو في الحكم وهو اتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان .

668

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست