responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 662


للتوبة وتقريرا لها ، والإصرار عليها ، فالعمل الصالح والاصلاح هو الاصرار عليها كما مر من قبل فتذكر وقاعدة الأصول تقتضي تعلق " إلا " بالجملة الأخيرة على ما رجحناه في الأصول ، فيكون " الذين " في محل النصب بأنه مستثنى عن أولئك لعدم الفسق حينئذ أي كلهم فاسقون إلا التائب .
ولكن الظاهر أن الشهادة أيضا تقبل بعد التوبة ، وإن لم يكن هنا المستثنى متعلقا به من جهة القاعدة ، ومن جهة أنه يلزم أن يكون المستثنى المختار الجر بالبدلية ، ولم يصح أن يكون في حالة واحدة معربا باعرابين موافقين فكيف بمخالفين وما نقل في مجمع البيان من كون رجوع الاستثناء إلى الجملتين قول أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ، ليس معناه الرجوع بحسب التركيب واللفظ بل بحسب المعنى والمسألة ويجوز أن يكون متعلقا بهما هنا بخصوصه للنص ، والعلم يكون الحكم كذلك ويتكلف في صحة اللفظ بأن يكون قبل هذا الاستثناء استثناء آخر راجع إلى الأول محذوف بقرينة المذكور أو يكون منصوبا والمختار إنما يكون فيما لا محذور فيه تأمل .
واعلم أن من جملة أدلة تعلق القيد بالأخيرة لزوم ورود عاملين على معمول واحد ، على تقدير تعلقه بأكثر فتأمل ، وأن هنا تغير الأسلوب أيضا يدل على قطع " أولئك " عما قبله فيكون الاستثناء له فقط فتأمل وأما عدم تعلقه بفاجلدوا فظاهر فإن التوبة لم تسقط الحد الذي هو حق الناس ، ويؤيده تعليقه بهما بالمعنى المتقدم أن الكافر إذا تاب تقبل توبته ، وليس القذف بأعظم منه ، بل معلوم أنه أسهل وأيضا الزاني إذا تاب تقبل توبته ، فالقاذف بالطريق الأولى فإنه أسهل ذنبا فإن الرمي بالفاحشة أسهل من فعلها وهو ظاهر ، وأيضا الكافر إذا رمى وفعل غيره أيضا من أنواع المحرمات تقبل توبته ، فالتائب هنا بالطريق الأولى ، وقد ادعي في الأولين الاجماع في مجمع البيان وفي الآخر في الكشاف ، ثم قال وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه يجلد القاذف وعليه ثيابه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة .
ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله ، فإن لم يفعل ذلك لم يجب قبول

662

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست