responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 661


وظاهر المحصنات شامل أيضا للأمة والصبية ، وغير المسلمة والمجنونة ، ولكن الظاهر أنها قيدت بعدمها للإجماع وغيره ، وأيضا إن المذكر في الذين غلب كالتأنيث في المحصنات ، فلو قذفت امرأة أو قذف رجل محصن به يكون الحكم كذلك بالإجماع المنقول في مجمع البيان ، وغيره .
" ولم يأتوا بأربعة شهداء " للشهود المسقط لحد القذف شروط مذكورة في محله ، مثل كونهم مجتمعين في الدخول للشهادة ، وغير الزوج على الخلاف " فاجلدوهم ثمانين جلدة " خبر الذين بتأويل ، وهو متضمن لمعنى الشرط فصح دخول الفاء في خبره وكذا " ولا تقبلوا لهم شهادة " أي لا تقبلوا للرامين المذكورين الذين لم يأتوا بالشهود المسقطة للحد شهادتهم " أبدا " دائما أصلا في أمر من الأمور جلدوا أم لا ، فتعليق الرد باستيفاء الحد كما هو مذهب أبي حنيفة غير جيد لأنه خلاف الآية ولوجود الفسق لقوله تعالى " وأولئك هم الفاسقون " فإن ظاهره أن الرمي مع عدم الاشهاد فسق حد أم لا ، والظاهر أن ليس أولئك الخ خبرا آخر للذين لتغيير الأسلوب ، فإن الأنسب حينئذ وأفسقوهم أي احكموا عليهم بالفسق ، واعملوا معهم معاملة الفساق فهو حكم عليهم بذلك ، وإن كان مقتضى السوق أن يكون هو أيضا خبرا ، ويمكن كونه كذلك ولكن غير الأسلوب للتفنن وغيره .
وبالجملة لا إشكال في ترتب هذه الأمور الثلاثة : وجوب الحد ورد الشهادة والفسق على القذف مع عدم الاشهاد على الوجه المعتبر ، إنما الاشكال في متعلق الاستثناء في قوله " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " أي ندموا عما قالوا من الرمي بل غيره أيضا على القول بعدم قبول التوبة إلا عن جميع المناهي وعزموا على عدم العود .
قالوا المراد بالتوبة هنا إكذاب نفسه عما رمى ، والتوبة ظاهرة ، ولكن إصلاح العمل الذي مذكور دايما بعد التوبة إما بهذا القول أو بقول وعمل صالح غير واضح ، وليس بمفسر أيضا بأمر واضح ، وقيل هو البقاء على التوبة ، ولكن ما عين حد البقاء وظاهره الاتيان بعمل صالح أي عمل كان ، ويحتمل أن يكون تأكيدا

661

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست