نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 647
حيث قال إلا ما روي أو أراد التأييد بالشهرة والكثرة كما قلناه ، وبالجملة وإن كان ظاهر الآية أن ليس حكمهما حكم ما فوقهما ، لا شك أن ظاهرها أن ليس حكمها حكم البنتين أيضا وهو ظاهر وقد اتفق العلماء على أن لا حكم لهما إلا حكم أحدهما فلا بد من ارتكاب خلاف ظاهر ، وإدخاله في أحدهما ، ولا شك أن إدخاله فيما فوقهما أرجح لما تقدم . " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين " السدس مبتدأ وخبره " ولأبويه " أي الميت وهو مذكور معنى و " لكل واحد منهما " بدل بتكرير العامل ، وفائدته فائدة التأكيد ودفع وهم أن يكون المراد كون السدس للمجموع ، ولو اقتصر على البدل فات فائدة التأكيد المراد من الاجمال والتفصيل ولو قال ولأبويه السدسان يتوهم كونهما مختلفين ، و المراد بالميت الولد الأول ذكرا كان أو أنثى ، وبالسدس سدس جميع ما ترك " و إن ترك و " لم يكن له " أي للميت " ولد " أصلا " وورثه أبواه فلأمه الثلث " مما ترك حذف بقرينة ما تقدم فلها ثلث جميع ما ترك دائما لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجة كما هو رأي الجمهور ، وكأن ما ذكرناه لا خلاف فيه عند أصحابنا . وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عباس وأئمتنا عليهم السلام وهو الظاهر من الآية ، وقيد الجمهور وورثه أبواه بفحسب ، فقالوا حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك وأما إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحينئذ لها ثلث ما بقي بعد حصته كما فعل في الكشاف والقاضي ، وذلك بعيد أما أولا فلأن التقدير خلاف الظاهر وأما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله " فإن لم يكن له ولد " وأما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي ، مع كون سدس الأصل وثلثه لها ، بل لا يوجد مثل الثلث والنصف إلا بالنسبة إلى الأصل كما هو المتبادر . فالحق مذهب الأصحاب مع قطع النظر عن إجماعهم ونقلهم عن أئمتهم عليهم السلام
647
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 647