نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 646
بمنزلة اثنتين فصاعدا ، وإطلاق ضمير كن والنساء على البنتين غير بعيد . " وإن كانت " المولودة بنتا " واحدة فلها النصف " مثل ما تقدم ، ويؤيد أن حكم البنتين حكم الثلاثة أنه لا يمكن إدخالها في حكم الواحدة بوجه في العبارة فإنه لو كان حكمهما حكمها لما حسن القيد المخرج لهما بحيث لا يمكن إدخالهما في حكمها ، مع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حكمهما إما حكم الواحدة وهو مذهب ابن عباس فقط ، وإما حكم فوق اثنتين وهو مذهب غيره ، وأيضا لا خلاف في أن للأختين وحدهما هو الثلثان كما دل عليه القرآن العزيز صريحا ، فلا معنى لكون حصة البنتين أقل من حصتهما مع أنهما أمس رحما فلا يكون نصفا ولا قائل بغير الثلثين والنصف ، فيكون الثلثين ، وأيضا إن للبنت مع أخيها الذي نصيبه ضعف نصيبها الثلث فلا بد أن لا يكون مع أختها التي نصيبها مثل نصيبها أقل من تلك الحصة ، فلا يكون لهما النصف فيكون الثلثين ، وأيضا يمكن أن يكون مثل قوله صلى الله عليه وآله لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ، فإن المراد ثلاثة و ما فوقها على ما قيل ، كأنه بالتأويل الذي قلناه فتأمل . وقيل إنه لما قال الله " للذكر مثل حظ الأنثيين " علم حكم البنتين لأنه قد علم أن للذكر مع الواحدة ثلثين اللذين هما للبنتين فعلم أن لهما ثلثين وبقي ما فوقهما ، فكأنه قيل فما لما فوقهما ؟ قيل كذا ، ذكره في الكشاف والقاضي وغيرهما ونقله في مجمع البيان عن أبي العباس المبرد ، وفيه تأمل لأن العلم بأن للواحد ثلثين مع اجتماعه مع الواحدة لا يستلزم كون الثلثين لهما إذا انفردتا ، لأن المعنى أن لكل ذكر ضعف الأنثى مطلقة ، ويؤيده أيضا كثرة العلماء فإن القول بعدم الثلثين لهما بل النصف ما نقل إلا عن ابن عباس بل نقل في مجمع البيان الاجماع على أن لهما الثلثين ، قال : ظاهر الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات . وقال أيضا يدل عليه الاجماع إلا ما روي عن ابن عباس أن للبنتين النصف فكأنه أراد الاجماع بعده أو ما اعتبر خلافه أو ما ثبت عنده أن ذلك قول ابن عباس
646
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 646