responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 626


زلم كحمل وزلم كصرد .
وقال في مجمع البيان وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام أن الأزلام عشرة إلى قوله ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور على من يخرج له التي لا أنصباء لها وهو القمار فحرمه الله عز وجل [1] وقيل هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها ، وقيل هو الشطرنج وقيل على الأول سبب التحريم أنه دخول في علم الغيب وضلال واعتقاد أن ذلك طريق إليه افتراء على الله وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها ، و يدل عليه الروايات فهو دليل بطلان الأول ، أو لا يكون سبب التحريم ما ذكره بل مجرد النص المخصوص بذلك الفعل الخاص والوجه الخاص أو يكون الاستخارة خارجة عنه بالنص " ذلكم فسق " تأكيد يحتمل كونه مخصوصا بالاستقسام ، ويحتمل الرجوع إلى الجميع أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله أي معصية " فمن اضطر " متصل بالمحرمات المتقدمة ، وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها ، وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة ، أي فمن دعته الضرورة إلى أكل هذه " في مخمصة " أي مجاعة حتى لا يمكنه الامتناع " غير متجانف لإثم " غير مائل إلى إثم بأن يأكل زيادة على الحاجة أو التلذذ أو غير متعمد لذلك ولا مستحل ، أو غير عاص بأن يكون باغيا أي خارجا على الإمام أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة أو عما شرع الله له بأن يقصد اللذة لا سد الرمق فإن أكل للضرورة فلا يعاقبه الله " فإن الله غفور " لذنوب عباده جميعا " رحيم " لعباده بأن جوز لهم الأكل في المخمصة ، ولم يلزمهم بالموت وعدم الأكل ، فإن الغفران ينافي ذلك .
الثانية : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما [2] أي في القرآن أو مطلق الوحي



[1] مجمع البيان ج 3 ص 158 ، تفسير القمي ص 150 .
[2] الأنعام : 145 .

626

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست