نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 625
من الثقل حتى تموت " والمتردية " أي التي تردت في بئر أو وقعت من علو فماتت " والنطيحة " وهي التي نطحها أخرى فماتت ، والتاء فيها للنقل ، لأن الفعيل بمعنى المفعول لا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء . " وما أكل السبع " أي ما أكل السبع بعضه فمات قال القاضي فيه دلالة على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحل كأنه يريد إثبات حليته على تقدير عدم أكله ، وإن قتله الجوارح ولم يدرك ذبحه ، كما في قتل الكلب له ، وليست فيه دلالة على كونه مباحا إذا قتله السبع ، ولم يأكل منه شيئا وهو ظاهر ، وعموم اشتراط التذكية متبع حتى يثبت ما يخرجه " إلا ما ذكيتم " إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة ، والظاهر أن الاستثناء متعلق بما يقبل الذكاة لا بما أكل السبع فقط ، كما قيل ، والذكاة أعني قطع العروق الأربعة بمحدد مع الشرائط معروفة . " وما ذبح على النصب " واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة هي الأصنام ، وكلمة " على " حينئذ بمعنى اللام كعكسه في " سلام لك من أصحاب اليمين " [1] أي عليك ، أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى عليها ، كانوا يفعلون كذلك فحرم ذلك ، والظاهر أنه أعم من أن يكون على وجه الذبح وغيره ، فيمكن أن يكون الذبح على ذلك الوجه حراما على المسلمين . " وأن تستقسموا بالأزلام " أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح أي السهام والنشاب ، وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما مثل السفر ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة عليه ، فإن خرج الأمر مضوا على ذلك ، وإن خرج النهي تجنبوا عنه ، وإن خرج الغفر أجالوها ثانيا ، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام ، وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة ، وواحدها