responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 563


أنه لا تواعدوهن مواعدة سر ولكن تعرضوهن بالقول المعروف بالخطبة ، ولا يلزم كونه موعودا فتأمل " ولا تعزموا عقدة النكاح " ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد في العدة مثل النهي عن القرب من الزنا وغيره ، أي لا تقصدوا عقدة النكاح كأن المراد بالعقدة الحالة الثانية بسبب العقد في النكاح بين الزوج والزوجة ، وقيل : معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح لأن العزم بمعنى القطع ، وجعل في الكشاف سند هذا قوله في الحديث لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ، وليس بواضح إذ يحتمل العقد والنية كما قيل ، قال : ويروي لا صيام لمن لم يبت الصيام " حتى يبلغ الكتاب " ما في القرآن " أجله " أي ينقضي العدة الواجبة فيه ، أو المراد بالكتاب المكتوب وهو المفروض .
" واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم " ما تعزمون وما في قلوبكم من العزم على ما لا يجوز " فاحذروه " أي فابعدوه ولا تفعلوه خوفا أن تعاقبوا ، فهو تخويف وترهيب وإشارة إلى المبالغة في عدم قرب المعاصي كأنه يعاقب بمجرد العزم لا أنه يعاقب به كما هو الظاهر ، لأن المشهور عند الأصحاب أنه لا يعاقب بعزم الحرام ويثاب بعزم الطاعة وهو من جملة ألطافه تعالى ، وإن كان ذلك أيضا محتملا وذهب إليه السيد السند ، ويحتمل أن يكون معنى القول المشهور أنه لا يعاقب بعقاب الحرام المنوي وإن يعاقب بعقاب العزم بخلاف النية على الطاعة ، فإنه يثاب الناوي بثواب تلك الطاعة ، ويؤيده ما روي عنه عليه السلام نية المؤمن خير من عمله ، و في معناه بحث ليس هذا محله ، فافهم .
وأيضا يؤيد الأول قوله تعالى " واعلموا أن الله غفور حليم " لعله يدل على أنه لا يعاقب على العزم لحمله في تأخير العقاب حتى يقع المنهي ، أو لكثرة فعل المغفرة بل في جميع المعاصي فإنه لا يعاقب ولا يكتب ، بل ينتظر المسقط والتوبة كما في الأخبار .
ففيها دلالة على جواز التعريض للخطبة مطلقا وعلى تحريم التصريح في الجملة

563

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست