responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 558


الأصحاب لا يجوز النقص إلا شهرا وشهرين وفي بعض العبارات ثلاثة أيضا ولعل هذا التحديد بالإجماع أو الروايات ، فقول صاحب مجمع البيان : وأما حد القلة فمنوط بحال الصبي فبأي شئ يعيش يجوز الاقتصار عليه ، والكثرة محدودة بالحولين .
محل التأمل ، نعم ظاهر الآية تحديد جانب الكثرة كما قلنا لكن الأصحاب جوزوا الزيادة عليه أيضا بمقدار ما جوزوا النقيصة ، فكأنه لما مر أو للضرورة ، فلا ينافي الآية لأن جميع الأحكام مخصوصة ظاهرا بحال الاختيار عقلا ونقلا أو بقوله تعالى " فإن أرادا فصالا " لما سيجئ .
ودلت أيضا على وجوب النفقة والكسوة على والد الولد ، فايجاب أجرة زيادة على نفقة الزوجية بها بعيد ويمكن حملها عليه حيث قوبلت بالرضاع فتكون محمولة على أجرة المثل ، وكونها في وقت نزولها ذلك غير بعيد ، وفي غير ذلك يكون أجرة المثل يساوي ذلك أو زاد أو نقص ، وهذا يكون مخصوصا بما إذا كانت الولد ممن تجب نفقته على الوالد ، بأن يكون فقيرا وأبوه غنيا إذا الظاهر أن ليس شئ واجب على الوالد إلا النفقة وهي مخصوصة لما قلناه على ما صرحوا به ، وإلا يكون من مال الولد وإن لم يكن له مال فعلى الأم وإلا فمن بيت المال .
" لا تضار " وكأنه تفصيل وبيان للا تكلف أي يكلف كل منهما ما ليس في وسعه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا عن قوله " لا تكلف " كذا قيل والظاهر أن معناه يغاير معنى لا تكلف ولو ببعض الاحتمالات ، وقرأ أكثر القراء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل فأصله " يضارر " بكسر الأول والمفعول فأصله يضارر بفتحه ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الولد أطلب له ظئرا وما أشبهه ذلك ، مثل أن تترك إرضاع الولد فيحصل للولد مرض أو موت في يد الأجنبية أو لم تفعل ما وجب عليها بعد الإجارة بحيث يحصل الضرر للولد فيضر الوالد ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما

558

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست