responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 557


منها وإرضاع غيرها ، فيكون حينئذ إخبارا عن حق الأم الواجب على الأب فلا يحتاج إلى ارتكاب الخروج عن الظاهر ، ولكن شرط الأصحاب عدم رضاع غيرها بأقل مما ترضى ، وعدم وجود متبرعة إذا لم تتبرع هي بالارضاع ، وهو بالحقيقة شرط وقيد لقوله " وعلى المولود رزقهن " على بعض الوجوه .
والظاهر حمل الوالدات على عمومها كما هو الظاهر ، لا تخصيصها بالمطلقات لأن الكلام فيهن لعموم اللفظ ، وأيضا الظاهر أن تقييد الحولين بالكاملين لدفع احتمال المسامحة المشهورة في مثله يقال أقمت عند فلان سنة وفي البلد الفلاني سنة ، مع عدم استكمالها " لمن أراد أن يتم الرضاعة " أي هذا الحكم هو الرضاع في الحولين لمن أراد إتمام الرضاعة من الآباء أو أنه متعلقة بيرضعن فإن الوالد هو الذي يرضع الولد له وينسب إليه لا الأم في الأغلب والأكثر ، وأكد هذا المضمون بقوله " و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " حسب ما يكون معروفا في العرف والشرع مثله لمثلها ، فيكلف بما يحصل له بسهولة ويليق بأمثالها ، ولعله نبه عليه بقوله " لا تكلف نفس إلا وسعها " أي لا يكلف الله تعالى نفسا ما أمرا شاقا بحيث يكون حرجا وضيقا ، فإنه لا يناسب الشريعة السهلة ، بل العقل أيضا ، لا أنه لا يكلف بما لا يطاق أصلا كما قيل ، إذ لا يحتاج ذلك إلى النقل فإن العقل يحكم به بديهة .
فبظاهرها دلت على أن الارضاع حق لهن فلا يمنعن أو على استحبابه أو وجوبه في الجملة على ما مر ، وأن ذلك عام لكل أم فإن خرجت واحدة لدليل وإلا بقيت على العموم ، ودلت أيضا على أن الحولين حق لكل ولد سواء ولد لستة أشهر أو أكثر إن أراد الولي إتمام الرضاعة ، وبعضهم خصصه بالأول ويفهم كونه مقبولا للأصحاب من مجمع البيان لقوله " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " والظاهر خلافه ، وعلى أن ليس أكثر من ذلك وقت الرضاع ، فلو علق أمرا بالرضاع لا يتعدى عن الحولين فافهم .
فدلت بالقيد على جواز النقص مطلقا إن لم يرد إتمام الرضاعة ، ولكن قال

557

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست