نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 553
الخامسة : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح إن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم [1] . في الكشاف : القاعد التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها " لا يرجون نكاحا " لا يطمعن فيه ، والمراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار " غير متبرجات بزينة " غير مظهرات بزينة يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه والاستعفاف من الوضع خير لهن . لما ذكر الجايز عقبة بالمستحب بعثا منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله " وأن تعفوا أقرب للتقوى . وأن تصدقوا خير لكم " وفيه تأمل إذ قد تقدم جواز إظهار الزينة الظاهرة فليس على غير القاعد من النساء أيضا جناح في وضع الثياب الظاهرة ، والظاهر من سوق هذه الآية أن القاعدات من النساء مستثنيات من الحكم السابق الذي هو وجوب التستر ، وتحريم كشف الزينة الباطنة ومواضعها المتقدمة ، فلا يحرم عليها كشف مواضع الزينة الباطنة المحرم على غيرها ، ولكن بشرط أن لا تتبرج بزينة أي لا يقصد إظهارها . قال في مجمع البيان : التبرج إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره انتهى ، فإذا تبرجت بها يحرم عليها أيضا ذلك ، كما يحرم على غيرها ، لا بقصد التكشف والاظهار وهي التي بلغت سنا أيست عن الجماع ، وأيس الناس أيضا عنها بمعنى أن لا يكون مطعما ولا يكون لها طمعا عادة وعرفا ، ولكن العلم بذلك مشكل فإن الرجال والنساء يتفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرا جدا ، فإن بعض الناس يفعلون بأيديهم بل بالأرض والخشب وأية ثقبة كانت ، فليست القاعد أقل من