responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 547


الباطنة وأن في استثناء " غير " تأملا فالظاهر الجر أو الحال ، وأنه ينبغي أن يقول يراد منه الجمع ويبينه ما بعده أي " الذين " والطفل عطف على بعولتهن ، ويحتمل أن يكون عطفا على الرجال و " الذين " يكون صفتهما .
فالظاهر منها تحريم نظر الخنثى إلى الزينة الباطنة ، وتحريم كشف ذلك عليهن ، وقد مر الخلاف والقول في الظاهرة والباطنة ، ولا يبعد حملها على العرف ولا يبعد حمل الظاهر على ما في الكشاف ، فلا يحرم النظر إلى الوجه وغيره إلا مع اللذة أو الفتنة والريبة ، فيحتمل أن يراد النظر الأول لا التكرار كما قال به بعض الأصحاب ويحتمل التكرار أيضا للعموم لولا خلاف الاجماع للصدق عرفا فتأمل ، ووجوب ضرب الخمر على الجيوب ، وحاصله تحريم كشف الصدور وغيره للأجانب ، و وجوب سترها عنهم ، وتحريم كشف الباطنة والنظر إليها ، وقد استثني من تقدم وقد مر معناه ، وأن المراد بنسائهن المؤمنات ، فلا يجوز الكشف عند نساء الكفار وقيل : إذا علم خبرهن للرجال وفيه تأمل ، ويمكن أن يقال التقييد ليس بحجة إلا أن الاستثناء بعد مطلق الحكم يقتضي بقاء نساء الكفار تحت التحريم فتأمل .
وأن المراد بما ملكت هي الإماء والظاهر العموم وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام ، فالظاهر جواز رؤية الزينة الباطنة أيضا لعبيدهن ، وأن المراد بالتابعين : الذين لا يعرفون ولا يطمعون في النساء وهم البله ، وبالطفل : الذي لاحظ له من عورة النساء ، فيفهم التحريم على غيره من غير البلغ أيضا بمعنى تحريم الكشف عليهن عندهم ، ووجوب منعهم على الأولياء .
وفي مجمع البيان : المراد بالطفل الجماعة من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ويريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء لعدم شهوتهم ، و قيل لم يطيقوا مجامعة النساء ، فإذا بلغوا مبلغ الشهوة ، كان حكمهم حكم الرجال والظاهر أن " قيل " ليس بجيد وإليه أشار بقوله فإذا الخ .
" ولا يضربن بأرجلهن " قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال منها فنهاهن الله عن ذلك ، وقيل معناه ولا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبين

547

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست