responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 540


ثبوتها لها تأمل ، والظاهر العدم لأصل مع عدم الدليل .
" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " إشارة إلى عدم وجوب الارضاع على الأم كما هو مذهب الأصحاب والشافعي ومنع الحنفي عن الإجارة حال الزوجية نقله في الكشاف بل يجب الأجرة لها على الأب ، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق ويحتمل العموم أيضا ولعل وجوب الأجرة على الأب من جهة وجوب نفقة الولد عليه وحينئذ يكون مشروطا بفقر الولد وغنى الأب ، فإن كان للولد مال يعطى للأم الأجرة منه ، ويؤيده أن الآية ليست بصريحة في كون الأجرة من مال الأب ، فإنه لو كان من الولد أيضا يجب الاعطاء على الأب ، وإن لم يكن له مال مع فقر الأب يمكن الايجاب على الأم بلا أجرة مطلقا لأنه يجب نفقته عليها مع قدرتها ، ويحتمل اشتراط غناها عن أجرة الارضاع فإنها بمنزلة مالها فتقدم نفسها على من يجب نفقته عليها فيكون من بيت المال كما إذا لم يمكن إرضاع الأم .
" وائتمروا " اصنعوا واعملوا " بينكم " في الارضاع والانفاق والاسكان وإعطاء الأجرة وغيرها " بمعروف " الأمر الشرعي واقبلوه فتكونون مؤتمرين حاملين للآمر بوجه حسن جميل من غير تعاسر وتضايق ، وفي القاضي : وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الارضاع والأجر ، وفيه تأمل وفي الكشاف الايتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور ، يقال ائتمر القوم وتوامروا إذا أمر بعضهم بعضا إن صح فهو نادر و " إن تعاسرتم " أي تضايقتم وما رضي بعضكم بما قاله الآخر " فسترضع له " امرأة " أخرى " غير الأم وكأن فيه إشارة ما إلى معاتبة الأم على المعاسرة فإن المساهلة من جانبها أنسب لأنها أشفق ولأنه ولدها ، فلو نقص من أجرتها المتعارفة لا يضيع ولأنه ما ينقص عنها بالحقيقة شئ بخلاف الأب ، فإنه يخرج الأجرة من ماله ، وإن كان من مال الولد فعدم المعاسرة أولى ، ويمكن فهم عدم جواز الارضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم وجوبه عليها وجواز إرضاع غيرها على تقدير المعاسرة ، ويدل عليها الأخبار ، ولعله لا خلاف فيها .

540

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست