responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 535


المطلقات عن الكل أو عن شئ من المهر ، فليس هنا حينئذ في هذه الحال النصف واجب ، بل إما لا واجب أصلا أو الواجب أقل من النصف " ويعفو " عطف على محل " يعفون " فإنه مبني على النصب بأن " والذي بيده عقدة النكاح " قيل هو ولي المطلقة المذكورة ففي الأول العفو منهن بشرط البلوغ والرشد وفي الثاني من أوليائهن على تقدير عدمهما وللولي أيضا العفو وهو مذهب الشافعي والأصحاب ، ولكن يكون منوطا بالمصلحة ، وبشرط عدم العفو عن الجميع ، فإنهم ما يجوزون للولي العفو عن الكل ، ويبعد ذلك عن الآية ، وأيضا يبعد وجود المصلحة للعفو بعد حصول الطلاق إلا أن يكون دفع ضرر ، وحينئذ ليس بعفو ولعل دليلهم أخبار أو إجماع ، قال في مجمع البيان : وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ويحتمل أن يكون " الذي " عبارة عن الزوج ، يعني المأخوذ هو النصف " إلا أن يعفون " فيقل أو يعدم أو يعفو الزوج عن الباقي فيصير أكثر من النصف ، إما الكل أو لا ، وهو مذهب أبي حنيفة وقال في مجمع البيان : رواه بعض أصحابنا وهو بعيد أيضا إذ مقابلة الذي بيده عقدة النكاح للمرأة لا يناسب فإن العفو حينئذ ليس بمناسب فكأنه سمي للمشاكلة إلا أن أداه إلى الزوجة ، فيعفوا عن النصف ولم يأخذه ، فيصح كونه عفوا حقيقية وأيضا إنه كان المعنى " الواجب نصف " ومع استثناء العفو منه لا يصير الواجب غيره ، والأول أظهر بحسب اللفظ والثاني بحسب المعنى ، ولا استبعاد في جواز العفو للولي بالنص ، ولكن لا بد لعدم تجويز الكل من دليل ، ولعل لهم دليلا عليه ، وعلى الحمل على المعنى الأول أيضا ، وهو الروايات كما أشير إليه أو الاجماع .
" وأن تعفوا أقرب للتقوى " كأنه خطاب للزوج والمرأة ، وغلب المذكر أو يكون للزوج ، والجمعية باعتبار الأفراد ، وهو مؤيد لكونه العافي من جهة إسناد العفو إليه ، وكون العفو من الولي أقرب غير معلوم ، ولكن المناسب لحصر العافي فيها وفي الولي كون الخطاب لهما ، وقد يقال مع المصلحة يكون أقرب من الولي أيضا ، ويحتمل أن يكون المخاطب الناس والغرض أن العفو أقرب من أي

535

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست