responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 531


مرويان عندنا ، والمراد تقدير المهر ولزومه بحيث لا يرجع إليه شئ ، وذلك لم يكن إلا بعد الوطي على المشهور " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " أي أخذت الزوجات منكم عهدا وثيقا بالعقد وأحكم لوازمها بالوصية مرارا ، مثل قوله " فأمسكوهن بمعروف " و " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 1 ) وعدم التجاوز عن مطلق حدود الله وارتكاب المأمورات واجتناب المعاصي .
فالآية دلت على لزوم المهر بالوطئ دون غيره بمعنى أنه لا يرجع إلى الزوج منه شئ أصلا بالطلاق والفسخ ، وعلى الرواية الأخرى الخلوة مثل الوطئ ، و الأول أشهر ، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر لازم بمجرد العقد ، وفيها دلالة ما على رجوع الشئ إلى الزوج بالطلاق قبل الوطي والافضاء ، ويحتمل دلالتها على عدم جواز الرجوع في الهبة وغيرها للزوج لعموم الآية وتدل على جواز الغلا في المهر مهما وقع عليه التراضي كما دل عليه السنة ، وكأنه على غير المهر حملها السيد حيث ذهب إلى عدم جواز الزيادة عن مهر السنة ، وهو بعيد عنه ، لأنه خلاف ظاهر الآية ، والسنة الشريفة ، والعقل ، أو أنه يقول لا يجوز ولكن يلزم بالعقد والوطئ وهو أيضا بعيد ، ويمكن حمل كلامه على الاستحباب .
فمنع عمر من غلاه وجعل الزائد في بيت المال لا وجه له ، وإن كان للأول وجه كما قلنا للسيد ، ولكن لا وجه للثاني وكأنه لذلك جعل من مطاعنه ، أو لكونه خليفة وإماما ففرق بينه وبين السيد ولقبوله اعتراض المرأة ولقوله كل الناس أفقه من عمر قال في الكشاف : وعن عمر أنه قام خطيبا فقال أيها الناس لا تغالوا بصدق النساء إذ لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشر أوقية فقامت إليه امرأة فقالت له لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ، والله يقول " وآتيتم إحداهن قنطارا " الآية فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترد


( 2 ) البقرة : 231 و 229 .

531

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست