نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 530
وهو الظاهر ، ولعدم التكليف بأكثر من الاسلام في أوائل الاسلام ، وكذا تزويج المؤمنة بالمخالف لما مر ، ويدل عليه أيضا بعض الروايات ومنعه أكثر الأصحاب ويدل عليه بعض الروايات ويمكن الجمع بحمل أخبار المنع على تقدير المنافاة على الكراهة أو على الناصب الكافر ، وأنها تدل على جواز تزويج الأمة مطلقا كما تدل على عدم جواز وطي الكافر بالملك أيضا إذا حمل النكاح على الوطي ولكن ذلك بعيد ، وخلاف الظاهر ، فالاقتصار عليه بعيد ، وإن أمكن وحصل منع وطي الكافرة مطلقا لكن ما يحصل منع العقد وإطلاقه عليه وعلى العقد أيضا بعيد مع عدم ظهور معنى مشترك بينهما يصلح للإرادة هنا ، وأنها تدل على تحريم التزويج لنفس الزوج والزوجة ولوليهما . < فهرس الموضوعات > في لوازم النكاح < / فهرس الموضوعات > * ( النوع الثالث ) * * ( في لوازم النكاح ) * وفيه آيات : الأولى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " [1] أي إن أردتم مفارقة زوجة وتزويج أخرى " وآتيتم إحداهن " التي تريدون مفارقتها ، الضمير للزوج ، وهو الزوجة أي الجنس فيصح إرجاع ضمير الجمع إلى الجنس باعتبار المعنى " قنطارا " مالا كثيرا قيل : إنه مسك ثور ذهبا أو دية انسان " فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " استفهام إنكار أي لا تأخذوه باهتين وآثمين أو للبهت والإثم فإن أخذه ظلم وباطل ، وإثم واضح ، والبهتان هو الكذب المواجه به صاحبه على وجه المكابرة له ، وأصله التحير من قوله " فبهت الذي كفر " أي تحير لانقطاع حجته فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمه " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " إنكار وتعجب وتعظيم لما فعلوا ، والافضاء الوصول إلى شئ بالملامسة ، قيل هنا كناية عن الوطئ وقيل المراد به الخلوة الصحيحة ، وقال في مجمع البيان : كلاهما