responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 526


والدليل على أن " من نسائكم " قيد للربائب لا لنسائكم ما ثبت في الأصول أن ما يعقب الجمل من الصفة والاستثناء وغيرهما قيد للأخيرة ، وظهور كونه قيدا لها وعدم ظهور كونه قيدا للأولى ، مع وجود التحريم ، وتقييده بلا دليل غير جايز ، و مجرد صلاحيته واحتماله له ليس بموجب ذلك وهو ظاهر ، وعدم إمكان كونه قيدا لهما إذ يلزم تعليقه بالموضعين ، وجعله بالمعنيين البيانية والابتدائية ، وهو غير ممكن وإن أمكن استعمال لفظ مشترك بمعنيين مجازا ، أو حقيقة لعدم إمكان تعليقه بالموضعين وجعله قيدا لهما في التركيب إلا بالحذف وهو خلاف الأصل والظاهر ، والحاصل أنه لا شك في أن تقييد الأولى خلاف الأصل والظاهر ، فلا بد له من دليل موجب و ليس في الآية ، نعم في بعض الروايات الصحيحة دلالة صريحة على ذلك فلا بد إما تأويله أورده ، حيث إنه معارض بمثله وظاهر الآية ، أو تقييد الآية وتخصيصها بتلك الأخبار لعدم صحة معارضها من الأخبار وجواز تخصيص القرآن بالخبر الصحيح [ الصريح ] فالمسألة مشكلة ، وتمام التفصيل في الكتب الفقهية .
وفي قوله تعالى " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " [1] أي البلغ من غير أهل البيت فلا يرد أبوته لهم ، دلالة على أن ما ثبت بين الأب والولد من تحريم المصاهرة وغيره ليس بمتحقق بينه صلى الله عليه وآله وبين أمته ، بل له حق الأبوة وأعظم ، نعم ثبت بين زوجاته فقط والمسلمين التحريم بقوله " وأزواجه أمهاتكم " وغيره من الاجماع والأخبار حتى لا يحرم بناتهن على المسلمين فليست الأمومة أيضا حقيقية بل المراد مجرد التحريم وهو ظاهر ، وإلا يلزم التعدي في جميع الأفراد وفي قوله " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " دلالة ما على عدم اعتبار مفهوم القيود فافهم .
والظاهر أن المراد بالنساء هو المعقود عليهن مطلقا ، فلا يشمل السرية فكأن تحريم أمها وبنتها بغير الآية من الاجماع والرواية والقياس ، والظاهر أن المراد بالأم والربيبة أعم من أن يكون بواسطة أو بغير واسطة فيشمل الجدة وبنت



[1] الأحزاب : 41 .

526

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست