responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 525


بالإجماع والأخبار ، والاعتبار .
ولكن للتحريم شروط : كون الرضاع في مدة الحولين لرضاع المرتضع ، و كون الشرب بالمص من الثدي والمقدار المعين ، وفي أكثر الأخبار أنه ما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن العلم به مشكل ، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه يحصل باليوم والليلة وفي بعض بخمسة عشر رضعة وفي بعضها بعشر رضعات بشرط عدم الفصل بلبن غيرها ، وفي بعضها مرة وتمام التفصيل في الكتب الفقهية .
والأصل وبعض الآيات والأخبار دليل الجواز ، فلا يعدل عنها إلا بدليل وهذه الآية لم تدل على أن مجرد صدق الرضاع يكفي لأنه قيد بكونها أما من الرضاع وأختا ، ولم تعلم التسمية بمجرد صدق أنه أرضعت وارتضعت ، فالاستدلال الحنفية ونحوها بها على أن مجرد صدق الرضعة لغة كاف مدخول ، ولو كان كذلك لكان الاكتفاء بقوله " واللاتي أرضعنكم " أولى ، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة وخمسة عشر بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي تحت الجواز ، وهو المذهب المشهور ، وأكثر الأصحاب عليه ، ويحمل غيرها على تقدير الصحة على العلم بالانبات أو استحباب الاجتناب جمعا بين الأدلة فتأمل فيه .
" وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " إشارة إلى المحرمات بالمصاهرة ، وهي أم الزوجة وبنتها التي يربيها الزوج والمراد بها بنت الزوجة مطلقا ، سميت بها وقيدت بالحجر لتربيته إياها غالبا ، و للإشارة إلى أنه ينبغي له تربيتها وحفظها في حجره حتى لا تضيع ، وهما عطف على " أمهاتكم " أو على ما عطف عليها ، قوله " من نسائكم " قيد للربائب على الظاهر أي الربيبة المحرمة هي التي كانت من الزوجة التي دخلتم بها فمن للابتداء ، فلا تحرم حينئذ بنت الزوجة إلا إذا كانت أمها مدخولا بها لقوله " التي دخلتم بهن " و لقوله " فإن لم تكونوا دخلتم بهن الخ " وحينئذ تحرم جمعا لدليل آخر ، فإذا فارق الأم يجوز النكاح للبنت بخلاف العكس فإنه تحرم الأم أبدا لأنه غير مقيد بالدخول فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم لعموم تحريم الأم من دون القيد .

525

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست