responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 521


في الأول أيضا لأنها قد تقول تجوز الزنا مع عدم الزوج للاحتياج ، وليس بواضح إذ الشبهة مطلقا تتأتى ويسقط الحد إلا أنه قد يكون ورودها حينئذ أظهر فتأمل ، و يمكن أن يقال لما كان الكلام في الإماء وتوهم الرجم مع الاحصان صرح بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والاجماع والأخبار فتأمل .
" ذلك " إشارة إلى جواز نكاح الأمة " لمن خشي العنت منكم " أي الإثم الذي يحصل بسبب الزنا لغلبة الشهوة وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة ولا مشقة أعظم من الإثم ، وعليه أكثر المفسرين ، وقيل : معناه لمن خاف الحد بأن يهويها ويزني بها فيحد ، وقيل الضرر الشديد في الدنيا والدين لغلبة الشهوة والأول أصح قاله في مجمع البيان ، قيل : وهذه أيضا تدل على تحريم نكاح الإماء مع إمكان العقد على الحرة ، ولكن زيد له شرط آخر ، فهن يحرمن بدونهما ، والجواز مشروط بهما : عدم الامكان وخوف العنت ، وهو قول بعض أصحابنا أيضا وقد عرفت عدم الدلالة على التحريم بالشرط الأول ، وما ذكرناه هناك مما يدل على الجواز .
ويؤيده قوله " وأن تصبروا خير لكم " أي صبركم عن نكاح الإماء واحتمال الشدة بالصبر على العزوبة خير لكم من تزويجكم بها ، والصبر على ما يحصل لكم من معاشرتهن والعار وتحصيل الأولاد ، وما يلحقهم من العار بسببكم ومن جهة عدم اصلاحهن البيت كما دل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وآله الحرائر إصلاح البيت ، و الإماء خراب البيت ، فإن الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالإماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله وتركه إذ لو كان المراد بعد الشرطين ، لا ينبغي الترك ولا يكون راجحا بل يجب التزويج حينئذ كما قال الفقهاء إنه يجب النكاح إذا خاف الوقوع في الزنا ، أو يحصل به ضرر لا يتحمل مثله ، ويستحب لو دعته نفسه .
بل قال الأكثر إنه مستحب مطلقا فلا يكون ترك التزويج بالإماء مع عدم القدرة على الحرة وحصول الضرر ، أو خوف الوقوع في الزنا خيرا ، بل هو خير مع عدمها بأن يتزوج بالحرة لما تقدم ، وللترغيب على النكاح في الأخبار و

521

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست