responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 520


بغير إذن مولاها مطلقا ، عقدا منقطعا ودواما سيدا وسيدة فينبغي تأويل ما ورد في بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها ، مع عدم الصحة والصراحة وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها ، ويؤيده أيضا " وأنكحوا الأيامى " الآية ويمكن فهم دلالتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن الأهل فقط .
" وآتوهن أجورهن " أي أعطوهن مهورهن ، ولعل المراد أهلهن فإنها مملوكة لهم " بالمعروف " بطريق يقتضيه عرف الشرع ، وهو ما وقع عليه التراضي والعقد ، أو مهر المثل إن لم يقع في العقد ، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح " ومحصنات " أي تزوجوهن عفائف " غير مسافحات " زانيات " ولا متخذات أخدان " أي أخلاء في السر ، لأن الرجل كان يتخذها صديقة يزني بها ، والمرأة كانت تتخذ صديقا فيزني بها ، وروى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا ، فعلى هذا يكون المراد بقوله : " ولا متخذات أخدان " غير زانيات جهرا وسرا كلها حالات ولعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن .
" فإذا أحصن " قرئ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول أي فإذا تزوجن وأحصن وحفظن من الزنا بأزواجهن ، وبالفتح للفاعل يحتمل أن يكون معناه أحصن أنفسهن من الزنا بالتزويج كما يحتمل أن يقال ذلك في قراءة محصنات ، و قيل : أحصن أزواجهن من الزنا ، وقيل أسلمن فأحصنهن الاسلام كما يحصنهن الأزواج " فإن أتين بفاحشة " أي فإن زنين المحصنات من الإماء " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " أي نصف ما على الحرائر من الحد في الزنا وهو مائة جلدة ونصفها خمسون ، لا الرجم إذ لا ينتصف فلا رجم على الإماء مطلقا بل العبيد أيضا لعدمه .
فدلت على أن حد الزنا في المملوكة المحصنة هو خمسون ولكن لم يظهر حينئذ للقيد بالاحصان والمملوكة وجه ، فإنه بدونهما أيضا ذلك ، على ما تقرر فالمعنى الأول غير مناسب ، فيحتمل الثاني إذ قد يقال لا زنا للكافرة للشبهة ، ويحتمل

520

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست