responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 512


ولهذا أكده ردا لهم بقوله " فإنهم غير ملومين " فيكون اللوم عليه حراما و " على أزواجهم " في موضع الحال أي وألين على أزواجهم أو قوامين عليهن ، نظيره فلان على البصرة أي وال عليها ، أو متعلق بمحذوف يدل عليه غير ملومين ، كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين عليهن فدلت على عدم حسن مباشرة جميع النساء إلا زوجته وأمته ، بل كشف الفروج عند غيرهما ، والاستمتاع بغيرهما ، حتى الاستمناء باليد وسائر البدن وبالحيوانات وغيرها ، وأكد ذلك بقوله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " حتى فهم تحريمه .
وفي مجمع البيان : أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم أي من أراد واحدة غير الأزواج المحللة والإماء على الوجه الشرعي فأولئك هم الكاملون في العدول عن الحد الذي حده الشارع ، سواء كانت الزوجة فوق الحد أم لا ، ولا تدل على تحريم المتعة لأنها زوجة وانتفاء بعض أحكامها مثل الإرث عند البعض والقسمة لا تقتضي خروجها عن مسمى الزوجة ، لأنها زوجة لغة بل شرعا أيضا كما في بعض الدائمات أيضا مثل الناشزة والقاتلة .
قال في الكشاف فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح ، وفيه اشعار إلى جواز المتعة عنده وأن الآية دالة على جوازها ، فإنه قال إنها زوجة . فتدخل تحت المستثنيات فليزمه القول به إلا أن لا يقول بعمومها ، بل يخصصها بالخبر ، ولكن لا بد حينئذ من الاتيان بخبر يمكن تخصيص القرآن المتواتر به .
وتدل على تحريم جميع المباشرة بجميع النساء غيرهما ، فلا يصح بالهبة والإجارة وغيرهما فيفهم من الآية عدم جواز التحليل أيضا لكن أكثر الأصحاب بل نقل الاجماع قبل المخالف وبعده على جوازه الأخبار الصحيحة عن أئمتهم عليهم السلام على ذلك ، فسلموا الحصر في الآية وأدخلوا التحليل في أحدهما ، فبعض أدخله في التزويج ، فإن المحللة متعة والتحليل تزويج وبعضهم أدخله في الملك وجعل الملك

512

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست