responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 511


هنأني الطعام ومرأني أي صار لي دواء عاجلا شافيا ، وفي كتاب العياشي مرفوعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام : جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني يوجعني بطني ، فقال ألك زوجة ؟ قال : نعم قال : فستوهب منها شيئا طابت به نفسها من مالها ، ثم اشتر به عسلا ثم أسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله يقول في كتابه :
" وأنزلنا من السماء ماء مباركا " وقال " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ شفيت إن شاء الله تعالى ، قال ففعل ذلك فشفي [1] :
فدلت الآية على جواز أكل مهورهن بطيب أنفسهن ، ولا يحتاج إلى الايجاب والقبول بل مطلق التصرف في أموالهن بل أموال الناس أيضا بطيب النفس ، فلا يبعد سقوطها بالهبة كما وردت بل الرواية ، فالهبة غير مخصوصة بالأعيان كالصدقة على ما دل عليه قوله تعالى : " وأن تصدقوا خير لكم " والظاهر أنه يجوز الابراء أيضا ولكن ينبغي قبول أيضا ، وأن [2] في المهر شفاء ، وفي الخبر المذكور دلالة على عدم كراهة الاستيهاب من مال الزوجة مطلقا وإن كان الظاهر أنه المهر فقط ، وحصول الشفاء بل وبالعسل وبماء السماء .
الرابعة : " والذين هم لفروجهم حافظون " في جميع الحالات " إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم " [3] إلا حال تزوجهم أو تسريهم ، أي يحفظونها عن جميع ما أمر بالحفظ عنه ولا يحفظونها عن شئ أبيح بدليل ، لعدم حسن الحفظ إما وجوبا أو استحبابا أو إباحة فكما أن الحفظ عنه صفة حسن ، فكذا عدم الحفظ عن الزوجة والسرية ، فلا ينبغي ترك التزويج خوفا من المعاش بل غيره ، ولا ترك التسري خصوصا باعتقاد أنه ليس بحسن لعدم حصول ولد مناسب ، وكونه عارا كما يفعله بعض الجهلة ، وهو ظاهر . ويدل عليه غير هذه الآية أيضا من الآيات والأخبار فافهم



[1] راجع تفسير العياشي ج 1 ص 218 .
[2] فان خ .
[3] المؤمنون 5 و 6 .

511

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست