responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 430


إذا مس الانسان يختلط عقله فيصرع ، والحاصل أنهم لا يقومون من قبورهم إلى المحشر بسبب الربا ووزره وثقله عليهم قياما مثل قيام صحيح العقل ، بل مثل قيام المجانين فيسقطون تارة ويمشون على غير الاستقامة أخرى ولا يقدرون على القيام أخرى ، فكان ما أكلوا من الربا أربى في بطونهم ، وصار شيئا ثقيلا على ظهورهم فلا يقدرون على ما كانوا قادرين عليه من القيام والمشي على الاستقامة .
وقيل : يكون ذلك علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها ، كما أن لبعض المعاصي علامة يعرف صاحبه بها ، وكذا الطاعات ، وذلك بسبب أنهم جعلوا الربا حلالا مثل البيع ، وقالوا إنه مثل الربا ، يعني كما أن في البيع الذي لا ربا فيه يحصل الربح وهو حلال وليس له سبب للتحليل إلا ذلك ، كذلك في البيع الذي فيه الربا يحصل ذلك أيضا ، قيل كان ينبغي العكس ولكنهم اختاروا هذا للمبالغة ، فكأنهم جعلوا الربا أصلا في الحل وقاسوا عليه البيع ، ورد الله قياسهم وأنكره بقوله " وأحل الله البيع وحرم الربا " أي وإن كانا متماثلين ، ولكن أحدهما حلال والآخر حرام ، لحكمة يعلمها الله ، لجواز اختلاف الحكم مع التساوي في بعض الأمور ، إذا لم يثبت كونه علة له ، ففيها دلالة على عدم صحة مطلق القياس ، وأن القائل به مذموم عند الله حيث ذمهم .
فمن بلغه وعظ من الله بأمر أو نهي وقبض وتصرف فاتعظ وقبل النهي أو ارتكب المأمور به " فله ما سلف " أي فملك ما أخذه سالفا وقبض وتصرف ، وجاز له التصرف فيما فعل من المنهي الآن ، وكذا فيما يترتب على ترك ما هو المأمور به الآن ، ولا مؤاخذة على ما سبق الأمر والنهي " وأمره " بعدهما " إلى الله " فيجازيه بعمله ، فإن اتعظ لله ، وقيل الأمر والنهي ، لأنهما من الله فيثيبه ، وإلا فيعاقبه بقدر العمل ، أو أن الله يحكم في شأنه وليس عليكم الاعتراض ، وقيل :
معناه بعد الموعظة والتحريم فأمره إلى الله تعالى فإن شاء عصمه عن أكله ، وإن شاء خذله ، وقيل أمره في حكم الآخرة ، إن لم يتب إلى الله فإن شاء عذب وإن شاء غفر له .

430

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست