responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 386


ملك يأخذ كل سفينة غصبا " [1] جواب عن قوله " أخرقتها لتغرق أهلها " حاصله أنه قال الخضر على نبينا وعليه السلام إنما خرقت السفينة بأن أخذت لوحين من تحتها لأن بين يديهم كان ملكا يأخذ كل سفينة غصبا فلو رآها الملك منخرقة تركها ويصلحها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بها ، قالوا " وراء " هنا بمعنى القدام ، وهو لغة جاءت في الأشعار والأمثال ، إذ لو كان بمعنى الخلف فكانت السفينة تقدمت الملك فما كان يأخذها ، وقيل يحتمل كون الملك في طريقهم عند الرجعة ، وعلم الخضر ولم يعلم غيره وهو بعيد ، ويحتمل أن يكون الملك يجيئ من خلفهم في البحر أيضا فيأخذ .
واعلم أنه يستفاد من هذا ومن إقامة الجدار وجوابه جواز التصرف في مال الغير ، إذا علم أنه أولى من عدمه ، ومنه إجارة دار الغائب إذا كانت أولى ، وكذا إجارة بعض مماليكه ، وبيع بعض أسبابه المشرف على التلف ، ونحو ذلك وينبغي أن يباشره الحاكم ، ومع تعذره لا يبعد لآحاد المؤمنين الموثقين ذلك ، لهذه لآية ولأنه إحسان مأمور به ، والفاعل محسن : و " ما على المحسنين من سبيل " وكذا مال الأطفال والمجانين والسفهاء وفي الأطفال أخبار صحيحة بخصوصها ، ويدل عليه أيضا " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " وقد مر فتأمل ، وتذكر .
واعلم أن ذلك ليس بمخصوص بشرع موسى وخضر عليهما السلام وإن كان شرع من قبلنا ليس بحجة لنا ، لأن سوق الآية يدل على كون الحكم معقولا ، وأن العقل يقتضي موافقا للشرع ، فلا خصوصية له بمذهب دون مذهب فتأمل .
ثم إن في حكايتهما عن آخره دلالة على أمور أخر من الأصول والفروع مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدة ومصلحة آخر وقال في مجمع البيان وهو يدل على وجوب اللطف كما هو مذهبنا ، وفيه تأمل . ثم قال إنه يجوز لكل أحد ولكن هذا مع العلم ، والعلم إنما يحصل للأنبياء ، فلا يجوز لغيرهم ، وإن كان مخيرا بين إماتته بغير ألم القتل وبين أمره بالقتل ، ولكن مع عوض ألمه فلا جور ، وأنه يحتمل



[1] الكهف : 79 .

386

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست