responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 368


كان ينبغي أن يقول آمر غير المكرهة لا يسمى مكرها ولا أمره إكراها ليعم فتأمل .
ثم قال " غفور رحيم " لهم أو لهن ، أو لهم ولهن " إن تابوا وأصلحوا " والأولى لهن ، أو لهن ولهم ، أو لهم إن تابوا ، قال لعل الاكراه كان دون ما اعتبر به الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف ، أو ذهاب العضو من ضرب عنيف ، أو غيره حتى يسلم من الإثم وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه . فتكون آثمة ، وهذا جواب عن إشكال عدم الذنب مع الاكراه فلا معنى لكون " غفور رحيم " بالنسبة إلى المكرهات ، ولا بأس به ، وإن كان خلاف الظاهر ، فإن المتبادر نفي الاكراه مطلقا والغفران عنه على تقدير .
قال القاضي : " غفور رحيم " لهن أو له إن تاب ، والأول أوفق للظاهر ، و لقراءة ابن مسعود " من بعد إكراههن لهن غفور رحيم " ولا يرد أن المكرهة غير آثمة ، فلا حاجة إلى المغفرة لأن الاكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ، ولهذا حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص .
فيه أنه يكفي أن المكرهة غير آثمة لعدم حسن إرجاع المغفرة إليها ، فإنه لا معنى للمغفرة مع عدم الذنب ، ولا شك أنها ليست آثمة بالنص والاجماع ، بل العقل وقد سلمه أيضا ولا يندفع بعدم المنافاة له بالذات لوجود الذنب في القاتل ، و يمكن أن يقال غفور لهن باعتبار أن حصل لهن ميل في الأثناء بعد الاكراه فإنهن لما كن كارهات يغفر الله الذنب الناشي بعده ، ويشعر به " من بعد إكراههن " أو " غفور لهن " من سائر الذنوب بسبب إكراههن الزنا ، أو يكون للانقطاع كما يقول المعصوم اللهم اغفر لي فتأمل ، وأنه غفور رحيم حيث تجاوز عن عقاب المكره وجوز له المكره عليه كالمضطر في قوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم " [1] .



[1] النحل : 115 .

368

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست