responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 367


" ولا تكرهوا فتياتكم " أي إمائكم على الزنا " إن أردن تحصنا " تعففا وتزويجا " لتبتغوا " أي لا تكرهوا لطلب متاع الدنيا ، أي ما يحصل من كسبهن وهو أجرة الزنا وثمن بيع أولادهن " ومن يكرههن " ومن يجبرهن على الزنا " فإن الله من بعد إكراههن غفور " للمكرهات " رحيم " بهن ، ويحتمل للمكرهين بعد التوبة فإن المكرهات لا ذنب لهن إذ لا ذنب مع الاكراه عقلا ونقلا ، فلا يحتاج إلى كون الله تعالى غفورا رحيما لهن فتأمل أو مطلقا .
ثم إن فيها دلالة على تحريم الاكراه على الزنا بل على تحريمه وتحريم أجره فهو حرام مطلقا ، وإن كان " إن أردن تحصنا " قيدا للنهي كما هو الظاهر لا قيدا للإكراه كما قاله البيضاوي ولا اعتبار بمفهوم إرادة التحصن ولا بمفهوم طلب عرض الدنيا ، فلا تدل على إباحة الاكراه بدون إرادة التحصن ولا عليها مع عدم طلب عرض الحياة الدنيا ، لأن المفهوم على تقدير اعتباره إنما يعتبر إذا لم يكن للتقييد وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت ، وهو ظاهر ومبين في محله ، وقد مر أيضا ، وهنا سبب النزول والواقع سبب التقييد ، بل نقول بالمفهوم هنا فإن تحريم الاكراه منتف على تقدير عدم إرادة التحصن لأن الاكراه منتف مع عدم إرادة التحصن ، ولا يلزم جوازه ، فإنه على تقدير إمكان الاكراه إنما يعتبر المفهوم مع عدم المعارض الأقوى ، ولا شك أن الاجماع ومنطوق الكتاب والسنة يدل على تحريمه مطلقا فهو مردود بها .
وفي الكشاف كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن وكان لعبد الله ابن أبي رأس النفاق ست جوار ، وسماهن ، يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت . ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي ، فإن قلت لم أقحم إن أردن تحصنا ؟ قلت لأن الاكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن وآمر الطيعة المؤاتية للبغاء لا يسمى مكرها ولا أمره إكراها .

367

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست