نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 257
الأمن فكما فهم من الكشاف ومجمع البيان ، فإن الخلو من المرض أمن ، وكذا عدم الخوف وأيضا المرض ضيق وحرج والصحة أمن وسعة ، كما أشار إليه القاضي بقوله في حال أمن وسعة ، والعجب منه أنه مع تخصيصه الاحصار بالعدو ، وجعله " أمنتم " مؤيدا لذلك ، قال ذلك ، وكأنه فهم من الكشاف وأخذه تقليدا من غير تدبر ، إلا أن يريد غير المعنى الذي ذكره في الكشاف فتدبر . والحاصل أنه إذا لم تحصروا وتمنعوا ، وكنتم في حال أمن قادرين على الحج " فمن تمتع " أي استمتع وانتفع " بالعمرة " منتهيا " إلى الحج " واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله ، قبل الانتفاع بتقربه إليه بالحج وقيل [1] إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه ، إلى أن يحرم بالحج . فوجب عليه ما تيسر وتهيأ من أصناف الهدي ، وهي هدي المتعة ودم التمتع الذي هو الواجب على المتمتع يذبحها أو ينحرها بمنى يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق أو التقصير ، وفي تقسيمه أثلاثا : ثلث يتصدق به على المؤمن الفقير وآخر يهدي إلى المؤمن ويؤكل من الآخر إما واجبا أو ندبا خلاف ، وقد مر و سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى . " ومن لم يجد " هديا فالواجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة [2] في الحج وسبعة مطلقا بعد الرجوع . فمن شرط فعليه جزاؤه ولا بد في العجز عن الهدي عدم وجدانه أصلا أو فقدان ثمنه ، بمعنى عدم وجدان شئ زائد على ضرورياته عادة حتى ثياب تجمله على ما ذكروه ، ولكن لو تكلف فاشترى بثمن ثيابه أجزأ قاله في الدروس ، وفيه تأمل فإنه لو صدق عليه الوجدان لوجب وإلا تعين الصوم ولعل نظر الدروس إلى أن الصوم حينئذ رخصة لا عزيمة ، أو يجب الهدي بعد بيع ثياب التجمل فتأمل ، والظاهر المصير إلى العرف فما لم يضر بيعه بحاله ، ولو
[1] أي وقيل تمتعه إلى وقت الحج هو أنه إذا حل الخ [2] أعني متواليات للإجماع ظاهرا والخبر ، ويؤيده القراءة وإن كانت شاذة منه رحمه الله في هامش بعض النسخ وقد جعله في نص في المتن .
257
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 257