نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 256
إلا في التهذيب [1] فساوى الشهرتان على تقدير كونها شيئا يعتد به في الجملة ، و بقي الصحة مع الكثرة سالمة ، على أنها [2] مشتملة على جواز الأكل من الكفارة للمكفر ، وهو خلاف الظاهر والمقرر ، وعلى لفظة " ينبغي " وهو لا ينبغي ، وأيضا ليس فيها لكل واحد مد كما هو المطلوب وأيضا في الأول زيادة فائدة ، وهو التخيير إذا كان " أو " والترتيب إذا كان " فمن لم يجد " وأن الأولى هو المختار والأولى حينئذ ، فيفهم منه بطلان مذهب من يذهب إلى خلاف ذلك ، كما قيل في كفارة شهر رمضان ، وخصال كفارة بدل صيد النعامة ، وهي بدنة ، ومع العجز يقوم البدنة ، ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ، فلو عجز صام عن كل مدين يوما ، وإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن البعض يقول بالترتيب والبعض بالتخيير ، وكذا في غيرهما من المسائل . وأيضا يمكن الجمع بين الخبرين مع القول بالأول بأن يقال : قدر شبع عشرة قد يكون اثني عشر مدا فيكون التخيير بين عدد المنفقين لا عدد الأمداد ، كما ذكروه وأيضا الأصل والاحتياط مع الأول . بقي هنا شئ وهو أن ظاهر الآية ثبوت هذا الحكم في كل مرض يرتفع بفعل ما نهي عنه المحرم حال صحته ، بناء على ما تقدم من معنى الآية ، وخصه في مجمع البيان والكشاف وتفسير القاضي بمرض محوج إلى الحلق ، وقوله تعالى " فإذا أمنتم " أي فإذا أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع كذا في مجمع البيان وفي تفسير القاضي والكشاف أمنتم الاحصار وكنتم في حال أمن وسعة ، وقد فسر في الكشاف الاحصار بالحبس والمنع المطلق من المرض والعدو والخوف ، كما هو مذهب الحنفي وفي القاضي بالمنع من العدو كما هو مذهب مالك والشافعي على ما مر وظاهر أن الأول أولى إلا أن ظاهر البلوغ وأمنتم يأبى عنه ، في الجملة كما أشرنا فيما سبق ، وغير بعيد حملها على وجه يوافق إما البلوغ فقد مر ، وإما
[1] بل وكذا في الاستبصار ج 2 ص 196 . [2] على أن رواية الثاني خ ل .
256
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 256